أو عدلين ( 268 ) ،
شرح
( 267 ) قال في « الجواهر « 1 » » : « بل قد يقوى جوازه من المالك إذا كان عارفا ، وخصوصا مع تعذّر الرجوع إلى الوليّ العام ، كما عن الفاضلين « 2 » ، والشهيد ، والمقداد ، والصيمري : النصّ عليه » .
وينبغي القول بأنّه : إذا كان الخرص مجرّد أمارة شرعيّة على تعيين مقدار الزكاة - كما هو الصّحيح - لم يكن هناك فرق بين الخارص ، وأن يكون هو المالك أو غيره شريطة أن يكون من أهل الخبرة . وأمّا على القول بكونه معاملة خاصّة ، فلا بدّ من الأخذ بما هو القدر المتيقّن به من النّصوص ، وهو أن يكون الخارص هو غير المالك .
( 268 ) لا دليل على اعتبار العدالة في الخارص ، لا بناء على كونه أمارة شرعية على تعيين مقدار الزكاة ، ولا على تقدير كونه معاملة خاصّة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 257 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب : ج 1 : ص 501 ، ط إيران الحجريّة ؛ تحرير الأحكام ، ص 64 ، ط إيران الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 168 ، ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام ، قم ؛ المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 538 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .
قال في « مفتاح الكرامة » : « وفيه - أي في « المعتبر » - أيضا - و « التذكرة » ، و « التحرير » ، و « البيان » ، و « الموجز الحاوي » ، و « كشف الالتباس » : لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه ، ولو خرص بنفسه جاز إذا كان عارفا » ( مفتاح الكرامة ، ج 3 : ص 108 ) .
أقول : لم أجد النصّ المذكور في ما عدا الكتابين الأخيرين ، كما لم يحضرني عاجلا الكتابين الآخرين حتّى ألاحظهما . واللّه العالم .