تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين ( 83 ) ، وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين ، وفي
شرح
الرواية عن الصدوق رحمه اللّه في كتاب « معاني الأخبار » بعين السّند ، وقال : « إلّا أنّه قال - على ما في بعض النسخ الصّحيحة - : فإذا بلغت خمسا وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض . . . » وهكذا بزيادة جملة : « فإن زادت واحدة » في الفقرات التالية . . . « 1 » » وعليه ، فلا تكون الرواية معارضة للنصوص المتقدّمة ، الدالّة على وجوب ابنة مخاض في ستّ وعشرين من الإبل . ( 83 ) حاصل البحث في هذا المقام هو : أنّ التخيير بين عدّ أربعين أربعين ، والعدّ خمسين خمسين ، هل هو على وجه الإطلاق ، حتّى فيما إذا لم يكن أحدهما عادّا ، بأن لا يكون مستوعبا للعدد . أو أنّه ثابت في خصوص ما إذا كان كلّ منهما مستوعبا للعدد وعادّا له ، وأمّا إذا كان أحدهما عادّا له دون الآخر تعيّن العادّ ، كما أنّه إذا كان العادّ والمستوعب هما معا تعيّن العدّ بهما ؟ وجهان ، بل قولان . قال
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الأنعام ، ح 7 . وهذه الزيادة غير موجودة في النسخة المطبوعة من « معاني الأخبار » . وقال محقق الكتاب في الهامش : أنّه لم يظفر بها ( الصّدوق ، محمد بن الحسين : معاني الأخبار ، ص 327 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران ) .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 266 | السيد محمد الروحاني