زكويين ، أو غير زكويين ، أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء .
شرح
زكاتي ، روعي - في إلحاقه بالزكاتى - إطلاق اسمه « 1 » » .
وقال في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده إذا كان الزكوي الأمّ ، بل وإن لم يكن . . . « 2 » » .
قلت : الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها الّتي أنيط بها الحكم ، فإذا صدق - عرفا - على الحيوان المتولّد أحد العناوين المأخوذة موضوعا للزكاة وجبت الزكاة فيه ، ولو كان متولّدا من حيوانين من غير جنسه ، على خلاف العادة ، وبقدرة اللّه تعالى . كما أنّه لا تجب الزكاة في المتولّد من حيوانين زكويّين ، إذا انطبق عليه - عرفا - اسم حيوان غير زكويّ ، كما أفاده المحقّق الهمداني « 3 » قدّس سرّه . فلاحظ .
هامش
( 1 ) - المحقق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 142 .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 75 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 21 ، ط إيران الحجريّة .