[ فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ]
[ فصل ] في زكاة الأنعام الثلاثة
[ ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور ]
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :
[ الشرط الأول النصاب ]
[ النصاب في الإبل اثنا عشر نصابا ]
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 81 ) .
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
شرح
( 81 ) لا خلاف في اعتبار النّصاب في الإبل نصّا وفتوى « 1 » ، وأمّا كونه في الإبل
هامش
( 1 ) - قال في « الجواهر » - عند قول المصنف رحمه اللّه « الأوّل : اعتبار النصب » - : « إذا لا تجب الزكاة قبلها إجماعا ، بل ضرورة في المذهب ، إن لم يكن الدين » ( النجفي ، الشيخ محمد حسن :
جواهر الكلام ، ج 15 : ص 76 ، ط النجف الأشرف ) .