تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ]

[ فصل ] في زكاة الأنعام الثلاثة

[ ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور ]

ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :

[ الشرط الأول النصاب ]

[ النصاب في الإبل اثنا عشر نصابا ]

الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 81 ) . الأوّل : الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
شرح
( 81 ) لا خلاف في اعتبار النّصاب في الإبل نصّا وفتوى « 1 » ، وأمّا كونه في الإبل
هامش
( 1 ) - قال في « الجواهر » - عند قول المصنف رحمه اللّه « الأوّل : اعتبار النصب » - : « إذا لا تجب الزكاة قبلها إجماعا ، بل ضرورة في المذهب ، إن لم يكن الدين » ( النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 76 ، ط النجف الأشرف ) .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 261 | السيد محمد الروحاني