[ مسألة : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ]
[ مسألة ] : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ( 80 ) ، سواء كانا زكويين أو غير
شرح
وقال في « الجواهر » : « لا خلاف أجده فيه - إلى أن قال : - قلت : قد يقوى في الذهن أنّه من مال التجارة - بمعنى التكسب - عرفا ، إذ هي - فيه - أعمّ من التكسّب بنقل العين ، واستنمائها ، فان الاسترباح له طريقان عرفا : أحدهما بنقل الأعيان ، والثاني باستنمائها مع بقائها ، ولذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح . . . « 1 » » .
وناقشه المحقّق الهمداني قدّس سرّه في ذلك ، بقوله : « وفيه : أنّه إن أراد جعل نفس العقار المتّخذة للنماء مندرجة في موضوع مال التجارة ، بملاحظة أنّها مال ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب ، فله وجه ، ولكن مقتضاه تعلّق الزكاة بعينها ، لأنّها هي المال الّذي اتّجر به ، وهذا ممّا لم يقل أحد بتعلّق الزكاة به . وأمّا حاصلها - الّذي هو محلّ الكلام - فلا مناسبة بينه وبين مال التجارة أصلا ، فضلا عن استفادة تعلّق الزكاة به من الرّوايات الواردة في المال المستعمل في التجارة « 2 » » .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا دليل على استحباب الزكاة ، لا في أنفسها ، ولا في أثمانها ، وإن كان المشهور بين العلماء هو استحباب الزكاة في أثمانها ، والمصنّف قدّس سرّه اختار الاستحباب في أنفسها .
( 80 ) قال المحقّق رحمه اللّه في « الشرائع » : « ولو تولّد حيوان بين حيوانين ، أحدهما
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 291 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 84 ، ط إيران الحجريّة .