. . . . . . . . . .
شرح
اثنا عشر ، فهو المشهور ، بل في « المدارك » : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام . . . « 1 » » .
ويدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« ليس في ما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة ، إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض « 2 » ، إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة « 3 » إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان ، إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كل خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون « 4 » » ، ومثله صحيح أبي بصير « 5 » ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج « 6 » .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 53 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - بنت مخاض ، وهي ما دخل في الثانية ، فأمّها « ماخض » ، أي « حامل » ( العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : قواعد الأحكام ، ج 1 : ص 336 ، ط جامعة المدرسين ، قم - إيران ) .
( 3 ) - وإنّما سميّت حقّة ، لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها .
( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 2 : زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر ، ح 2 .
( 6 ) - المصدر ، ح 4 .