تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الرابع : الأملاك والعقارات الّتي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ، ونحوها ( 79 ) .
شرح
الجواهر قدّس سرّه « 1 » : إمكان حمل الرواية على زكاة الفطرة ، على أن يكون المراد من حول الحول فيه ، ليلة الفطر . وقوّى هذا الاحتمال المحقّق الهمداني « 2 » رحمه اللّه . وهذا الاحتمال وإن كان قويّا بملاحظة صدر كلامه عليه السّلام ، حيث قال : « ليس في الرأس - يعني : كليّة ، لا خصوص الرقيق - أكثر من صاع من تمر » ، مع العلم بأنّه لا خصوصيّة للتمر في زكاة الأموال ، إلّا أنّه خلاف ظاهر التقييد بقوله عليه السّلام : « إذا حال عليه الحول » ، فإنّ حمله على « ليلة الفطر » خلاف الظاهر . إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عن الرّواية بنحو من التأويل ، بملاحظة عدم القائل به من الأصحاب ، مضافا إلى ما تقدّمت الإشارة إليه . ( 79 ) قال في « المدارك » : « العقار - لغة - الأرض ، والمراد هنا ما يعمّ البساتين ، والخانات ، والحمّامات ، ونحو ذلك ، على ما صرّح به الأصحاب . واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ، وقد ذكره في « التذكرة « 3 » » و « المنتهى « 4 » » مجرّدا عن الدّليل . . . « 5 » » .
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن ، جواهر الكلام 15 : ص 75 طبعة النجف الأشرف . ( 2 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 21 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 230 ، ط إيران الحجريّة . ( 4 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 510 ، ط إيران الحجريّة . ( 5 ) - العاملي ، السيد محمّد الموسوي : مدارك الأحكام ، ج 5 : صص 184 - 185 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .