تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الثالث : الخيل الإناث ( 77 ) ، دون الذكور ، ودون البغال ، والحمير .
شرح
( 77 ) في « الجواهر » إجماعا محصّلا ، ومحكيّا في « الخلاف » و « الغنية » و « التذكرة « 1 » » واستدلّ له بصحيح زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : « لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ ! فقال : لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء . قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء . قال : قلت : هل على الفرس ، أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة ، المرسلة في مرجها عامها الّذي يقتنيها الرّجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء « 2 » » ، وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السّلام جميعا ، قالا : « وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق « 3 » ، الرّاعية ، في كلّ فرس في كلّ عام ، دينارين ، وجعل على البراذين دينارا « 4 » » ، وإطلاق الفرس
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 74 ، ط النجف الأشرف ، و - الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 55 ، ط جامعة المدرسين ، قم - إيران ؛ ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : الغنية ، ص 569 ، ط الحجرية ( ضمن « المجموعة الفقهيّة » ) ؛ العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 230 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 16 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 . ( 3 ) - قال في « الحدائق » : « والمراد بالعتيق : كريم الأصل ، وهو ما كان أبواه عربيّين ، والبرذون - بكسر الباء - خلافه . . . » ( البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 152 ) . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 16 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 255 | السيد محمد الروحاني