. . . . . . . . . .
شرح
ويدلّ على انحصار وجوبها في التسعة المذكورة أخبار متظافرة ، كصحيح عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لما نزلت آية الزكاة :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ- الآية « 1 » في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مناديه ، فنادى في الناس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصّلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذّهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عما سوى ذلك - الحديث « 2 » » ، وصحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « فرض اللّه عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في تسعة أشياء ، وعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمّا سواهن ، في الذّهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمّا سوى ذلك « 3 » » ، وموثّق زرارة عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « الزّكاة على تسعة أشياء :
على الذّهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمّا سوى ذلك « 4 » » ، وروايته الأخرى ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء في الذّهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة - الخبر « 5 » » ، وغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي يلاحظها المراجع في
هامش
( 1 ) - التوبة ، 9 : 103 .
( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر ، ح 8 .
( 5 ) - المصدر ، ح 9 .