تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

[ فصل في الأجناس الّتي تتعلق بها الزّكاة ]

[ فصل ] في الأجناس الّتي تتعلق بها الزّكاة تجب في تسعة أشياء ( 73 ) : الأنعام الثلاثة ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والنقدين - وهما : الذّهب والفضّة - والغلّات الأربع - وهي : الحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب - ولا تجب فيما عدا ذلك ، على الأصحّ .
شرح
( 73 ) وجوبها في التسعة المذكورة ممّا لا شبهة فيه ، بل ممّا لا خلاف فيه نصّا وفتوى « 1 » ، بل عن « التذكرة » و « المنتهى » : إجماع المسلمين كافّة أو اتّفاق علماء الإسلام على وجوبها في التسعة « 2 » ، بل قيل : هو من ضروريّات الفقه ، إن لم يكن من ضروريّات الدين « 3 » . وخالف ابن الجنيد - كما حكي عنه « 4 » - في ذلك ،
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 18 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 205 ، ط إيران الحجريّة ؛ منتهى المطلب ، ج 1 : ص 473 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 65 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 195 ، ط جامعة المدرسين ، قم