. . . . . . . . . .
شرح
« وسائل الشيعة « 1 » » .
وكثرة النصوص المذكورة وتظافرها ممّا يغنيان عن ملاحظة سند كلّ منها بالخصوص . على أنّ فيها الصحيح ، والموثّق ، كما لا يخفى على من لاحظها .
ثم إنّه بإزائها روايات أخر كثيرة أيضا ، ظاهرة في وجوب الزكاة ، في غير التسعة ، كخبر أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحرث ، ما يزكّى منه ؟ ، فقال : « البرّ ، والشعير ، والذرّة والأرز ، والسلت ، والعدس كلّ هذا ممّا يزكّى . وقال : كل ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة « 2 » » ، ومصحّح محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الحبوب ، ما يزكّى منها ؟ قال عليه السّلام : « البرّ ، والشعير ، والذرّة والدخن ، والأرز ، والسّلت ، والعدس ، والسّمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه « 3 » » ، وخبر المقنعة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق ، فعليه الزكاة « 4 » » ، ومثله صحيح زرارة : « كلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » . وقال : « جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّا ما كان في الخضر ، والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه « 5 » » ، وموثّق أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل في الأرز شيء ؟ فقال : « نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن - يومئذ - أرض أرز ، فيقال فيه ، ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه ، وعامّة خراج العراق منه « 6 » ! » ، وخبر محمّد بن إسماعيل ،
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 من أبواب وجوب الزكاة .
( 2 ) - المصدر / باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر ، ح 5 .
( 5 ) - المصدر ، ح 6 .
( 6 ) - المصدر ، ح 11 .