. . . . . . . . . .
شرح
قال : قلت أبي الحسن عليه السّلام : إنّ لنا رطبة وارزا ، فما الّذي علينا فيها ؟ فقال : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدّلو فنصف العشر ، من كلّ ما كلت بالصّاع - أو قال : - وكيل بالمكيال « 1 » » ، وخبر زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في الذرّة شيء ، فقال لي : « الذرّة ، والعدس ، والسّلت ، والحبوب ، فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق الّتي تجب فيها الزكاة ، فعليه فيه الزكاة « 2 » » .
وممّا يشهد بصدق كلتا الطائفتين ، وصدورهما معا عن المعصوم عليه السّلام :
صحيح عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد ، إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ! روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والغنم ، والبقر ، والإبل ، وعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عمّا سوى ذلك . فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : أقول لك : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وضع الزكاة على تسعة أشياء ، وعفى عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز ، وعندنا ذرّة ، وقد كانت الذرّة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فوقّع عليه السّلام : كذلك هو ، والزّكاة على كلّ ما كيل بالصّاع « 3 » » .
قال : وكتب عبد اللّه - وروى غير هذا الرّجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سأله عن الحبوب - فقال : « وما هي ؟ فقال : السّمسم ، والأرز ، والدّخن ، وكلّ
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 10 .
( 3 ) - المصدر / باب 8 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح 6 .