تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان موقّتا بما بعد الحول ( 58 ) ، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه . وأمّا إن كان معلّقا على شرط ( 59 ) ، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ( 60 ) .
شرح
فإنّما يكون ذلك بعدم الوفاء بالنذر إلى آخر الوقت ، فانّ المفروض كونه موقّتا ، فيكون مبدأ الحول - على هذا - من حين العصيان ، كما هو ظاهر . ( 58 ) ووجهه ظاهر ، لوجوب حفظ المال بملاك وجوب حفظ المقدمات المفوّتة ، مقدّمة لوجوب الوفاء بالنذر ، أو للبناء على الواجب المعلّق ووجوب مقدّماته قبل حلول زمانه ، فلا يكون متمكّنا من التصرّف فيه ، فينصرف عنه ما دلّ على وجوب الزكاة . ( 59 ) كما إذا علّقه على قدوم المسافر ، أو برء المريض ونحوهما ، فحصل ذلك قبل تمام الحول ، وكان تمام المال البالغ حدّ النصاب ، أو بعضه موردا للنذر ، كما هو المفروض . والوجه فيه ظاهر ، لاعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، المفروض انقطاعه بوجوب صرف المال في النذر . ( 60 ) الظاهر هو عدم وجوبها ، سواء أكان عالما بتحقّق المعلّق عليه ، أم كان شاكّا
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 204 | السيد محمد الروحاني