. . . . . . . . . .
شرح
الأكثر هو الأقل ، فيلزم أن يكون ذلك للفقراء ، وحيث إنّه على نحو الشركة الحقيقيّة بنحو الإشاعة ممتنع ، فلا بدّ وأن يكون ذلك بنحو الكلّي في المعيّن .
ويتوجه عليه : ما تقدّم آنفا ، من أنّ التصريح بمقابل الأكثر في ذيل الرواية ينفي الاستدلال بها في الموردين ، فراجع ولاحظ .
الخامس : معتبرة أبي المغراء المتقدّمة « 1 » ، الدالّة على أنّ اللّه قد أشرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال ، بتقريب : أنّها - بعد امتناع حملها على الإشاعة - لا بدّ من حملها على التعلّق بالعين ، بنحو الكلّي في المعيّن ، حيث إنّ الفقير يكون شريكا في المال بمقدار الفريضة المتعلقة بالعين بنحو الكلّي في المعيّن .
ويتوجه عليه : ما قدمناه هناك : من أنّ حملها على الإشاعة موقوف على تماميّة مقدمات الحكمة ، مع أنّ الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة ، كما يشهد به ما في ذيلها : « فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » والحمل على الكلّي في المعيّن - أيضا - موقوف على تماميّة مقدمات الحكمة ، فإنّ الشركة كذلك في ضمن العين على نحو الكلّي في المعيّن - كما تقدّم - إنّما تستفاد من إطلاق الشركة وعدم تقييدها بجهة خاصة ، كالشركة في الانتفاع ونحوها ، مع أنّها ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، كما عرفت .
السادس : خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم « 2 » ، بعين التقريب المتقدم في الوجوه السابقة .
ويتوجّه عليه أوّلا : أنّها ضعيفة السّند من وجهين ، كما مرّ . وثانيا : أنّها
هامش
( 1 ) - - صص 95 - 96 .
( 2 ) - - صص 95 - 96 .