في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 197 ) ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
نعم ، لا يجب على الصبي أداؤه ، إذ لا تكليف في حقه وانما يجب على الولي ذلك لوجوب أداء الخمس فورا فيثبت في حق الولي ، نظير الدين الحال الأجل المتعلق بالصبي فإنه يجب على الولي أداؤه ولا يجوز له الامتناع حتى يكبر الصبي ويؤدي بنفسه .
( 197 ) بل منع ، لعدم وجود المطلق الدال على ثبوت الخمس في مطلق الربح بحيث يشمل ربح الصبي ، وربح الصبي مشكوك فلا يدخل في القدر المتيقن خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في بعض النصوص من التعبير بوجوب الخمس الذي يعلم بعدم شموله للصبي لعدم التكليف عليه .
ومن هنا لا يظهر الوجه في الاحتياط اللزومي باخراجه بعد البلوغ ، لعدم ثبوت الخمس في الربح أصلا . نعم الاحتياط استحبابا بذلك لا بأس فيه . فلاحظ .