له عليه السلام ، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( 9 ) عليه السلام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام ، وإن كان في
شرح
وخبر داود بن فرقد « 1 » ، المروي فيه أيضاً ، عن أبي عبد اللّه في حديث : قال :
قلت : وما الأنفال ؟ « قال : بطون الأودية . . . - إلى أن قال - : وقطائع الملوك » .
( 9 ) الوجوه المحتملة ، بل الأقوال في المسألة أربع :
الأول : ما نسب ذلك إلى الشهرة « 2 » العظيمة « 3 » ؛ من أنه إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام ، كان الواجب في المغنم هو الخمس ، وإلّا كان جميعه له ، وعن الحلّي : « 4 » الإجماع عليه .
الثاني : وجوب الخمس على الإطلاق ، سواء كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام أم لم يكن . « 5 »
الثالث : التفصيل المذكور في المتن .
الرابع : ما عن صاحب الحدائق قدس سره ، من أن الحرب إذا كان للدعاء إلى الإسلام ، فإن كان بإذن الإمام عليه السلام وجب في الغنيمة الخمس ، وإلا كان الجميع له عليه السلام . وأما في غيره - أي ما إذا لم يكن الحرب للدعاء إلى الاسلام - فالواجب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : / باب 1 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، ح 32 .
( 2 ) الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 474 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية ، النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 11 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : 266 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 4 ) ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 497 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 5 ) العلامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 554 ، ونسبه في الرياض إلى بعض المتأخّرين وهو قول الشافعي ، وأحد أقوال أحمد بن حنبل .