استثناء صَفايا الغنيمة ( 7 ) كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارة والسيف
شرح
ونتيجة ذلك : أن يكون اخراج الخمس بعد وضع ما جعله الإمام عليه السلام لأجل مصلحة من المصالح ، كما هو ظاهر .
( 7 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ظاهراً ، بل عن « المنتهى » « 1 » نسبته إلى علمائنا أجمع .
ويدل عليه :
صحيح ربعي المتقدم ، « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس . . . ، إلى أن يقول : وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول » .
ومرسل حماد « 3 » ، عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث - قال : « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع ، ممّا يحب أو يشتهي ، فذلك له ، قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس . . . » .
وخبر أبي بصير « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال ، قال :
« الإمام يأخذ الجارية الروْقَة « 5 » ، والمركب الفارة ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » .
هامش
( 1 ) العلامة ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 553 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) وسائل الشيعة / باب 1 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 3 .
( 3 ) المصدر ، باب 1 : الأنفال وما يختص بالامام ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : / باب 1 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، ح 15 .
( 5 ) الروْقَة ، جمع رائق ، يقال : غلمان وجُوارٍ رُوقَة ، أي : حِسان .