[ الخامسة : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ]
الخامسة :
يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، ولو في الأوقات التي تكره ، لابتداء النوافل ( 460 ) .
شرح
ولو طاف في النجاسة عن جهل بالحكم ، فهو كجاهل الموضوع لقصور الدليل مع شمول مرسلة البزنطي له ، فتدبر .
( 460 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في « الجواهر « 1 » » واستدل له بإطلاق أدلة صلاة الطواف وخصوص ما دل على الجواز في هذه المسألة ، ك :
رواية رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : « نعم ، أما بلغك قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : يا بني عبد المطلب ، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف « 2 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات [ أي ساعة ، خ ل ] شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما « 3 » » وغيرهما .
ورواية معاوية تتكفل بصراحة نفي الكراهة ، فتعارضها رواية محمد بن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 324 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 76 : من أبواب الطواف ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .