تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

[ القول في الطواف ]

القول في الطواف « 1 » وفيه ثلاثة مقاصد

[ المقصد الأول : في المقدمات ]

الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة . فالواجبات : الطهارة ( 433 ) .
شرح
( 433 ) لا اشكال بحسب الفتوى في اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب وفي « الجواهر « 2 » » : الاجماع بقسميه عليه . ويدل عليه من النصوص رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 3 » » . ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف
هامش
( 1 ) - كان الشروع في يوم 17 / 1 / 1389 ق . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 269 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - وسائل الشيعة / باب 38 : من أبواب الطواف ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 439 | السيد محمد الروحاني