[ القول في الطواف ]
القول في الطواف « 1 » وفيه ثلاثة مقاصد
[ المقصد الأول : في المقدمات ]
الأول : في المقدمات وهي واجبة ومندوبة .
فالواجبات : الطهارة ( 433 ) .
شرح
( 433 ) لا اشكال بحسب الفتوى في اعتبار الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف الواجب وفي « الجواهر « 2 » » : الاجماع بقسميه عليه .
ويدل عليه من النصوص رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل « 3 » » .
ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف
هامش
( 1 ) - كان الشروع في يوم 17 / 1 / 1389 ق .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 269 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - وسائل الشيعة / باب 38 : من أبواب الطواف ، ح 1 .