تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وكذا من حج في البحر . والحج والعمرة متساويان [ يتساويان ، خ ل ] في ذلك ( 161 ) .
شرح
أن تحرم من المواقيت . . . « 1 » » . ومرجع النهي الارشادي إلى عدم صحة الاحرام من غير الميقات ، وواضح إرادة طبيعي الميقات أو أحدها لا جميعها ، فإذا جاوز أحدها وأحرم من الأخر صح إحرامه . نعم ، لو كان تحريميا كان دالا على حرمة مجاوزة كل ميقات لعدم امتناع إرادة العموم الاستغراقي . وعليه ، فلا إشكال فيمن مرّ على جوّ المدينة قاصدا جدة ثم مكة أن يحرم من الجحفة . خصوصا بعد ما عرفت أنها ميقات اختياري لأهل المدينة . وجملة القول : أنه لا نجد فرقا بين ذهاب الحاج من جدة إلى مسجد الشجرة أو إلى الجحفة أو غيرهما . نعم ، لو ورد المدينة أمكن الذهاب إلى لزوم إحرامه من المسجد وعدم جواز ركوبه الطائرة منها إلى جدة والاحرام من الجحفة لما ورد من النص « 2 » في ذلك ، هذا بناء على أن الجحفة ليست ميقاتا اختياريا وإلا جاز الاحرام منها ، وقد تقدم الكلام فيه ، فراجع . ( 161 ) يعني في لزوم الاحرام من الميقات . وقد ذهب الأصحاب إلى أن المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار بعد الحج
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 16 : من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 8 : من أبواب المواقيت ، ح 1 .