تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ويجرّد [ تجرّد ، خ ل ] الصبيان من فخّ ( 162 ) .
شرح
لزمهما الخروج إلى أدنى الحل فيحرمان منه ، واستدل له ببعض النصوص ، وتحقيق ذلك نوكله إلى بحث العمرة ، فانتظر . ( 162 ) اختلف في جواز الاحرام بالصبيان من فخ . فذهب جمع إلى جوازه ومنهم صاحب المدارك « 1 » ويستدل له برواية أيوب أخي أديم ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يجرّد الصبيان ؟ قال : « كان أبي يجردهم من فخ « 2 » » . ومثلها رواية علي بن جعفر عليه السّلام . فان ظاهر التجريد هو الاحرام بهم على سبيل الاستعمال الكنائي . ولكن استقرب في « الجواهر « 3 » » عدم الجواز وجعله الأقوى ، لاطلاق ما دلّ على لزوم الاحرام من الميقات ، واحتمال أن يكون المراد بالتجريد معناه المطابقي بان يكون اللازم في الصبيان الاحرام بهم من الميقات ولكن لا يجردون من ثيابهم إلا في فخ لغلبة الضعف فيهم المانع من تحملهم البرد ونحوه . ويقرب « 4 » ذلك ما سيأتي في الضعيف من ذلك . فإنه يمنع من استقرار ظهور التجريد في معناه الكنائي ، خصوصا بملاحظة أن « فخ » لا تكون على سائر الطرق الموصلة إلى مكة . ودعوى : إن حكم من يأتي على غير طريقها الاحرام من أدنى الحل
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 227 ، ط مؤسسة آل البيت عليه السّلام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 18 : من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 121 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - سيأتي من سيدنا الأستاذ دام ظله خلافه .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 28 | السيد محمد الروحاني