. . . . . . . . . .
شرح
والذي ورد في بعض النصوص تفسير الجدال بقول « لا واللّه وبلي واللّه » ، رواية معاوية بن عمار - في حديث - : « . . . والجدال قول الرجل لا واللّه وبلي واللّه « 1 » » .
وروايته الأخرى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال : « ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ، . . . « 2 » » .
ورواية علي بن جعفر قال : « سألت أخي موسى عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ . . . إلى أن قال : والجدال قول الرجل : « لا واللّه وبلى واللّه . . . » .
والذي يمكن أن يستند إليه في اثبات تحريم مطلق الجدال ما ورد في النصوص من أخذ عنوان الجدال في موضوع الحكم ، ك :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق ؟
قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة « 3 » » .
ورواية أبي بصير « 4 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » .
ولكن كلاهما لا يصلحان للاستدلال ، لعدم كونهما في مقام بيان تحريم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 32 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 6 .
( 4 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب بقية الكفارات الاحرام ، ح 9 .