[ 7 - ولبس الخفّين : ]
7 - ولبس الخفّين : وما يستر ظهر القدم ( 235 ) . فان اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك .
شرح
باب الزّينة هو النظر إلى المرآة ودقة حكايتها بخلاف غيرها ، فإنه لا يحكي عن تمام الخصوصيات . فلاحظ .
( 235 ) وقع الكلام في أن المحرّم هل هو خصوص الخف والجورب أو مطلق ما يستر ظهر القدم . والذي ورد فيه النص تحريم الخف والجورب بعنوانهما ، ك :
رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 1 » » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما « 2 » » .
كما وقع الكلام في عموم الحكم فيهما للمرأة والرجل واختصاصه بالرجل .
فالكلام في جهتين :
الأولى : في عموم الحكم للرجل والمرأة واختصاصه بالرجل . وتحقيق الحال فيها انه :
إن استفدنا حرمة لبس المخيط بقول مطلق للرجل من الروايات الواردة في الموارد المختلفة بحملها على بيان الفرد الظاهر ، وكان تحريم الخفين من باب أنه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 51 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 1 .