تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ 7 - ولبس الخفّين : ]

7 - ولبس الخفّين : وما يستر ظهر القدم ( 235 ) . فان اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك .
شرح
باب الزّينة هو النظر إلى المرآة ودقة حكايتها بخلاف غيرها ، فإنه لا يحكي عن تمام الخصوصيات . فلاحظ . ( 235 ) وقع الكلام في أن المحرّم هل هو خصوص الخف والجورب أو مطلق ما يستر ظهر القدم . والذي ورد فيه النص تحريم الخف والجورب بعنوانهما ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 1 » » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما « 2 » » . كما وقع الكلام في عموم الحكم فيهما للمرأة والرجل واختصاصه بالرجل . فالكلام في جهتين : الأولى : في عموم الحكم للرجل والمرأة واختصاصه بالرجل . وتحقيق الحال فيها انه : إن استفدنا حرمة لبس المخيط بقول مطلق للرجل من الروايات الواردة في الموارد المختلفة بحملها على بيان الفرد الظاهر ، وكان تحريم الخفين من باب أنه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 51 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 .