تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 233 ) .

[ 6 - وكذا النظر في المرآة ]

6 - وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر ( 234 ) .
شرح
وبذلك يظهر بطلان ما ذهب إليه البعض « 1 » من عدم جوازه في حال الضرورة . ولعل منشأ هذا التوهم ورود النهي عن الاكتحال بما فيه الطيب في الحاجة ، كرواية عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران « 2 » » . ولكنه غفلة عن أن موضوع النهي هو الحاجة إلى أصل الكحل لا إلى الكحل المشتمل على الطيب . فتدبره . فلا دلالة للنص على التوهم المزبور . ( 233 ) لعموم الدليل ولا خلاف فيه بين الأصحاب كما في « المدارك « 3 » » . ( 234 ) يدل على تحريمه النص ، ك‍ : رواية حماد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة « 4 » » . ونحوها رواية حريز « 5 » .
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 220 ؛ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 321 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 . ( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 336 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 34 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 3 .