ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ( 233 ) .
[ 6 - وكذا النظر في المرآة ]
6 - وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر ( 234 ) .
شرح
وبذلك يظهر بطلان ما ذهب إليه البعض « 1 » من عدم جوازه في حال الضرورة .
ولعل منشأ هذا التوهم ورود النهي عن الاكتحال بما فيه الطيب في الحاجة ، كرواية عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران « 2 » » .
ولكنه غفلة عن أن موضوع النهي هو الحاجة إلى أصل الكحل لا إلى الكحل المشتمل على الطيب . فتدبره . فلا دلالة للنص على التوهم المزبور .
( 233 ) لعموم الدليل ولا خلاف فيه بين الأصحاب كما في « المدارك « 3 » » .
( 234 ) يدل على تحريمه النص ، ك :
رواية حماد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة « 4 » » .
ونحوها رواية حريز « 5 » .
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 220 ؛
الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 321 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 336 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 34 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 5 ) - المصدر ، ح 3 .