تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقد ورد في بعضها حصر الكحل المحرم بالكحل الأسود بقصد الزينة ، كرواية زرارة ، عنه عليه السّلام ، قال : « تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة « 1 » » . وموضوع الكلام هو الكحل الأسود ، وقد عرفت دلالة رواية زرارة على حرمته إذا كان بقصد الزينة ويدل على ذلك رواية أبي بصير أيضا . ولكن ورد تحريمه في بعض آخر مطلقا ، ك‍ : رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الكحل للمحرم فقال : أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض « 2 » » . ورواية معاوية ، عنه عليه السّلام ، قال : « لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة « 3 » » . وورد في بعضها تعليل الحكم بأنه زينة ، كرواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، أن السواد زينة « 4 » » . ولأجل ذلك ذهب بعضهم « 5 » إلى حرمة الكحل بالسواد مطلقا لعموم العلة وهو كونه زينة سواء كان بداعي الزينة أم بداع آخر . ولكن الذي نراه هو اختصاص التحريم بما إذا كان الاكتحال بداعي الزينة . وذلك لعدم ظهور التعليل بأنه زينة في كون التحريم للزينة الواقعية ، بل يمكن أن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 . ( 5 ) - الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 7 : ص 324 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . الشهيد الأول ، محمد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 385 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .