. . . . . . . . . .
شرح
وذهب في « الرياض « 1 » » إلى إختلاف المسألتين وأن مورد هذه المسألة مشروعيّة القران بهذا النحو أو عدمها ، ومورد تلك الفرق بين القران والافراد من دون نظر إلى حكم هذه الصورة .
وذهب في « الجواهر « 2 » » إلى أنه بيان لحرمة هذا النحو من باب أنه تشريع ، فأصل عدم المشروعية مفروغ عنه في تلك المسألة .
ونقل للكاشف اللثام كلاما يشتمل على تصوير الموضوع بصورة يرجع في الحقيقة إلى التفصيل بين الصور في الحكم ، فإنه قال « 3 » : « والتحقيق أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الافعال متمايزة ، إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام افعالها من غير إحلال في البين ، فهو فاسد مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم التحلل غير مبطل بل يغلب [ يقلب ] العمرة حجا » .
والذي يبدو لنا أن جميع هذه التوجيهات غير وجيهة :
أما الأول ، فلانه تكرار بلا موجب .
وأما الثاني ، فلان البحث في المسألة السابقة عن تحديد القران المشروع لا أصل القران . وعليه ، فقد علم حكم هذا النحو مما سبق .
وأما الثالث ، فلبعد أن يتكفل المتن بيان مصاديق التشريع فان حرمة
هامش
( 1 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 6 : ص 176 - ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 97 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - الفاضل الهندي ، الشيخ بهاء الدين : كشف اللثام ، ج 5 : ص 69 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .