تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
وعليه ، فالمتجه أن يقال : إن قصد باحرامه امتثال الأمر المتعلق بحجتين أو عمرتين بنحو التقييد كان باطلا إذ لا أمر كذلك . وعليه ، فيبطل العملان . وإن قصد به امتثال الأمر المتعلق بحجة واحدة ولكنه قصد في نفس الوقت بالبقاء على إحرامه للحج الثاني وعدم تجديد إحرام آخر له لم يبطل العمل الأول إذ لا وجه لبطلانه ، نعم يبطل الثاني لاخلاله بالاحرام المعتبر له . ولعلّ الوجه في التردد ما ذكرناه واحتمال أن القصد بالنحو الأول . فلاحظ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 448 | السيد محمد الروحاني