. . . . . . . . . .
شرح
وعليه ، فالمتجه أن يقال :
إن قصد باحرامه امتثال الأمر المتعلق بحجتين أو عمرتين بنحو التقييد كان باطلا إذ لا أمر كذلك . وعليه ، فيبطل العملان .
وإن قصد به امتثال الأمر المتعلق بحجة واحدة ولكنه قصد في نفس الوقت بالبقاء على إحرامه للحج الثاني وعدم تجديد إحرام آخر له لم يبطل العمل الأول إذ لا وجه لبطلانه ، نعم يبطل الثاني لاخلاله بالاحرام المعتبر له .
ولعلّ الوجه في التردد ما ذكرناه واحتمال أن القصد بالنحو الأول . فلاحظ .