الحج لم يجز له التمتع بها ، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ؛ ولم يلزمه الهدي ( 117 ) .
شرح
ممن يقول الناس « 1 » » .
وبها يرتفع ظهور ما ورد في الأمر بالاحرام من المسجد الحرام في الالزام ، كرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثيابك وادخل المسجد - إلى أن قال : - ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثم أحرم بالحج « 2 » » .
بل يرفع ظهورها في الوجوب رواية عمرو بن حريث الصيرفي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق « 3 » » .
( 117 ) البحث في أمرين :
الأول : في صحة العمرة عمرة مفردة وعدم صحتها .
الثاني : في لزوم الهدي وعدمه .
أما الهدي ، فهو غير لازم ، لأنه من توابع حج التمتع والمفروض عدم وقوعه منه بعد عدم صحة العمرة المتمتع بها عمرة تمتع .
وأما وقوع العمرة عمرة مفردة وعدمه ، فالكلام فيه ، تارة بحسب مقتضى القاعدة . وأخرى بحسب النص الخاص .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 9 : من أبواب أقسام الحج ، ح 3 .
( 2 ) - المصدر ، باب 21 : من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر ، ح 2 .