ويجب أن يأتي بما شرط عليه : من تمتع ، أو قران ، أو إفراد ( 78 ) . وروي : إذا امر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز ، لعدوله إلى
شرح
صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج « 1 » » « 2 » .
ونسب في « الجواهر « 3 » » العمل بها إلى بعض متأخري المتأخرين ، وعبر عن هذا بأنه : « غير مستأهل للالتفات كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة نعوذ باللّه منه » .
ولكنه قدّس سرّه لم يأت بشيء في دفع ظهور الرواية سوى دعوى القطع بخلافه .
وعليه ، فالمدار عليه وإلا فالرواية ظاهرة في المدعى . ولعلّ مما يوجب القطع بخلافها ولزوم طرحها أو حملها على غير المدعى - كما ارتكبه في « الجواهر » عدم العمل بها من أحد من الفقهاء فإنه يوجب الاطمئنان بعدم إرادة ظاهرها لو لم يوجب القطع . فتدبر .
( 78 ) الكلام تارة بحسب مقتضى القاعدة ، وأخرى بحسب النصوص الواردة في خصوص المقام .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 23 : من أبواب النيابة ، ح 1 .
( 2 ) - وقد حملها السيد الخوئي على غير حجة الاسلام لأن المفروض فيها النيابة عن الحي وقد فرض في بعض صورها كون النائب غير صرورة والمفروض أن النصوص دلت على اعتبار كونه صرورة في حجة الاسلام ، فيكشف ذلك عن عدم كون الحج واجبا ؛ بل مستحبا مع ضعف السند . ومثلها مرسلة الصدوق رحمه اللّه . والمراد بقوله عليه السّلام فيها : « أجزأت عن الميت » ، هو النائب لا المنوب عنه والأجزاء هاهنا بمعنى السقوط والكفاية للمعذورية . ( معتمد العروة الوثقى ، ج 2 : ص 25 ) .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 369 ، الطبعة الأولى .