. . . . . . . . . .
شرح
الحج لعدم موضوعه . فلاحظ .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 35 ] : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية » .
لأن اشتراطها انما يكون في الفرض الذي يكون الحج سببا لعدم الكفاية والأمر في الاستطاعة البذلية ليس كذلك ، كما لا يخفى .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 36 ] : وجب عليه القبول » .
لما تقدم من نصوص البذل ، لصدق عرض الحج عليه .
قوله قدّس سرّه : « وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحج به ، أو لا » .
الظاهر إرادة التخيير في صرف المال في الحج أو في شيء معيّن آخر ، كالزيارة مثلا ، بحيث يكون الحج واجبا تخييريا ليصدق عرض الحج عليه . والعبارة لا تؤدي ذلك لكون الظاهر منها إرادة التخيير بين صرف المال في الحج وعدم صرفه وهذا يرجع إلى الإطلاق وعدم الإلزام بالحج ولو تخييرا وحكمه عدم وجوب القبول لا وجوبه .
قوله قدّس سرّه : « فالظاهر عدم وجوب القبول » .
لعدم صدق الاستطاعة بهذه الهبة ، كما لا ينطبق عليه عنوان من عرض عليه الحج . فلاحظ . وهذا يبتني على كون الحكم في صورة البذل على خلاف القاعدة .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 37 ] : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى . . . » .
هذا الفرع يتصور على نحوين :
الأول : أن يكون الوقف للحج بمعنى يصرف النماء في أداء فريضة الحج ، فللولي بذله لمن يشاء ، فإذا بذله وجب الحج على المبذول له لأنه من مصاديق