تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

[ حكم إعلام الناس ]

( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( 1 ) ( إعلام الناس ) بوقت الرجم ، ليحضروا ويعتبروا ( 2 ) وينزجر من يشاهد ممّن ( 3 ) أتى مثل ذلك أو يريده ( 4 ) ، ولقوله ( 5 ) تعالى :
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
( 6 ) ، ولا يجب ( 7 ) ، للأصل ( 8 ) . ( وقيل : ) - والقائل ابن إدريس والعلّامة وجماعة - ( يجب حضور طائفة ) ، عملا بظاهر الأمر ( 9 ) ، وهو ( 10 ) الأقوى .
شرح
حكم إعلام الناس ( 1 ) أي لا يجب إعلام الناس بالرجم ، بل يستحبّ . ( 2 ) أي لتحصل العبرة للحاضرين حتّى يجتنبوا ارتكاب ما يوجب الرجم . ( 3 ) هذا بيان ل‍ « من » الموصولة في قوله « من يشاهده » . ( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « يريده » يرجع إلى مثل ذلك . ( 5 ) هذا تعليل آخر لاستحباب الإعلام . ( 6 ) الآية 2 من سورة النور . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإعلام . ( 8 ) والأصل هو عدم وجوب الإعلام . والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم الوجوب إذا شكّ فيه . ( 9 ) المراد من « ظاهر الأمر » هو دلالة لام الأمر في قوله تعالى :وَلْيَشْهَدْعلى الوجوب ظاهرا . ( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى وجوب الإعلام .