حكّمهم ( 1 ) فيه ، فيكون ( 2 ) كخطإ الحاكم ( 3 ) .
ولو فرّ غيره من المحدودين أعيد مطلقا ( 4 ) .
[ من يبدأ بالرجم ]
( و ) حيث يثبت الزناء بالبيّنة ( يبدأ ) برجمه ( 5 ) ( الشهود ) وجوبا ( 6 ) .
( وفي ) رجم ( المقرّ ( 7 ) ) يبدأ ( الإمام عليه السّلام ) ، ويكفي في البداءة مسمّى الضرب ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الضمير الملفوظ في قوله « حكّمهم » يرجع إلى القوم ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى إجراء الحدّ على ماعز .
( 2 ) اسم « يكون » هو الضمير العائد إلى خطأ القوم الذين حكّمهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في إجراء الحدّ على ماعز . يعني يكون خطأ القوم كخطإ الحاكم ، بمعنى أنّه كما أنّ الحاكم لو أخطأ في الحكم وعمل بما حكم به وقتل المحكوم عليه وظهر خطاؤه وجب عليه أداء دية المقتول من بيت المال فكذلك الحكم لو أخطأ القوم الذين حكّمهم الحاكم .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الزاني المرجوم .
( 4 ) أي سواء ثبتت معصيته بالبيّنة أم بالإقرار .
من يبدأ بالرجم
( 5 ) يعني يبدأ الشهود برمي المحكوم عليه بالرجم وجوبا .
( 6 ) يعني يجب على الشهود البدء المذكور .
( 7 ) يعني وفي رجم المقرّ بالزناء يبدأ الإمام عليه السّلام برميه .
( 8 ) أي يكفي في صدق البداءة مسمّى الضرب ، وأن يصدق على الإمام عليه السّلام أنّه ضربه أوّلا .