ووداه ( 1 ) رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من بيت المال .
وظاهر الحكم بعدم إعادته ( 2 ) سقوط الحدّ عنه ، فلا يجوز قتله ( 3 ) حينئذ ( 4 ) بذلك ( 5 ) الذنب ، فإن قتل عمدا ( 6 ) اقتصّ من القاتل ، وخطأ ( 7 ) الدية ، وفي الرواية إرشاد إليه ( 8 ) .
ولعلّ إيداءه ( 9 ) من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه ( 10 ) صلّى اللّه عليه وآله قد
شرح
الناس بالهداية وإرشاد الامّة ، فتقديم غيره عليه سبب لإضلال الامّة وردّهم إلى غير سبيل الهداية .
( 1 ) من ودى يدي وديا ودية القاتل القتيل : أعطى وليّه ديته ( المنجد ) .
( 2 ) يعني أنّ ظاهر الحكم بعدم إعادة الزاني الذي فرّ من الحفيرة هو سقوط الحدّ عنه .
( 3 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الزاني الذي فرّ .
( 4 ) أي حين إذ فرّ من الحفيرة .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « قتله » . يعني لا يجوز قتل الزاني الذي فرّ بارتكابه للزناء الموجب للرجم .
( 6 ) يعني يحكم بالاقتصاص ممّن قتل الزاني الذي فرّ من الحفيرة إن كان القاتل متعمّدا في فعله هذا .
( 7 ) يعني لو كان قتل الزاني الصادر من القاتل خطأ وجبت عليه الدية .
( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى وجوب الدية . يعني أنّ في رواية ماعز المتقدّمة إرشادا إلى وجوب الدية ، لقوله عليه السّلام فيها : « ووداه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من بيت مال المسلمين » .
( 9 ) الضمير في قوله « إيداءه » يرجع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . يعني لعلّ أداء الرسول صلّى اللّه عليه وآله دية ماعز كان بسبب وقوع القتل من القوم خطأ .
( 10 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله .