تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الظاهر في الجميع ( 1 ) . ( ولو قال ( 2 ) لامرأة : زنيت بك احتمل الإكراه ( 3 ) ، فلا يكون ( 4 ) قذفا لها ) ، لأنّ المكره ( 5 ) غير زان ، ومجرّد الاحتمال ( 6 ) كاف في سقوط الحدّ ، سواء ادّعاه ( 7 ) القاذف أم لا ، لأنّه ( 8 ) شبهة يدرأ بها ( 9 ) الحدّ . ( ولا يثبت الزناء في حقّه ( 10 ) إلّا بالإقرار أربع مرّات ) ، كما سبق ( 11 ) . ويحتمل كونه ( 12 ) قذفا ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ الظاهر في جميع الأمثلة المذكورة هو شتم المواجه وأذاه . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف . ( 3 ) أي احتمل الإكراه في جانب المرأة ، لأنّ زناءه لا يلازم زناء المرأة . ( 4 ) اسم « فلا يكون » هو الضمير العائد إلى القول المذكور . يعني أنّ قوله : زنيت بك لا يكون قذفا للمرأة . ( 5 ) يعني أنّ من اكره على الزناء لا يطلق عليه الزاني . ( 6 ) أي مجرّد احتمال الإكراه في جانب المرأة كاف في سقوط الحدّ عنها ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . ( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « ادّعاه » يرجع إلى الإكراه . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى مجرّد الاحتمال . ( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشبهة . ( 10 ) أي لا يثبت الزناء في حقّ القاذف بقوله : زنيت بك إلّا بالإقرار أربع مرّات . ( 11 ) أي كما سبق في الفصل الأوّل من فصول الكتاب في الصفحة 44 في قوله « ولا يجب حدّ الزناء إلّا بأربع مرّات » . ( 12 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى قوله : « زنيت بك » . يعني ويحتمل كون هذا القول قذفا للمخاطب .