الظاهر في الجميع ( 1 ) .
( ولو قال ( 2 ) لامرأة : زنيت بك احتمل الإكراه ( 3 ) ، فلا يكون ( 4 ) قذفا لها ) ، لأنّ المكره ( 5 ) غير زان ، ومجرّد الاحتمال ( 6 ) كاف في سقوط الحدّ ، سواء ادّعاه ( 7 ) القاذف أم لا ، لأنّه ( 8 ) شبهة يدرأ بها ( 9 ) الحدّ .
( ولا يثبت الزناء في حقّه ( 10 ) إلّا بالإقرار أربع مرّات ) ، كما سبق ( 11 ) .
ويحتمل كونه ( 12 ) قذفا ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ الظاهر في جميع الأمثلة المذكورة هو شتم المواجه وأذاه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القاذف .
( 3 ) أي احتمل الإكراه في جانب المرأة ، لأنّ زناءه لا يلازم زناء المرأة .
( 4 ) اسم « فلا يكون » هو الضمير العائد إلى القول المذكور . يعني أنّ قوله : زنيت بك لا يكون قذفا للمرأة .
( 5 ) يعني أنّ من اكره على الزناء لا يطلق عليه الزاني .
( 6 ) أي مجرّد احتمال الإكراه في جانب المرأة كاف في سقوط الحدّ عنها ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات .
( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « ادّعاه » يرجع إلى الإكراه .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى مجرّد الاحتمال .
( 9 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشبهة .
( 10 ) أي لا يثبت الزناء في حقّ القاذف بقوله : زنيت بك إلّا بالإقرار أربع مرّات .
( 11 ) أي كما سبق في الفصل الأوّل من فصول الكتاب في الصفحة 44 في قوله « ولا يجب حدّ الزناء إلّا بأربع مرّات » .
( 12 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى قوله : « زنيت بك » . يعني ويحتمل كون هذا القول قذفا للمخاطب .