( ولو قال : زنت بك امّك ( 1 ) أو يا بن الزانية حدّ للأمّ ( 2 ) ، ولو قال : يا بن الزانيين فلهما ( 3 ) ، ولو قال : ولدت من الزناء فالظاهر القذف للأبوين ) ، لأنّ تولّده ( 4 ) إنّما يتحقّق بهما وقد نسبه ( 5 ) إلى الزناء ، فيقوم بهما ( 6 ) ، ويثبت الحدّ ( 7 ) لهما ، ولأنّه ( 8 ) الظاهر عرفا .
وفي مقابلة الظاهر كونه ( 9 ) قذفا للأمّ خاصّة ، لاختصاصها ( 10 ) بالولادة ظاهرا .
ويضعّف ( 11 ) بأنّ نسبته ( 12 ) إليهما واحدة ، والاحتمال قائم فيهما ( 13 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ امّك ولدتك من الزناء .
( 2 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو قال » .
( 3 ) الضمير في قوله « فلهما » يرجع إلى الأب والامّ .
( 4 ) يعني أنّ الولد يتولّد من الأبوين .
( 5 ) يعني والحال أنّ القاذف نسب الولد إلى الزناء .
( 6 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الأبوين . يعني أنّ الزناء يتحقّق ويقوم بالأبوين .
( 7 ) أي يثبت حدّ القذف للأبوين .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى إسناد الزناء إلى الأبوين . يعني أنّ للّفظ المذكور ظهورا عرفيّا في أنّ الرجل والمرأة كليهما زانيان ، فيحدّ القاذف لهما .
( 9 ) يعني وفي مقابل الظاهر المذكور كون القول المذكور قذفا للأمّ خاصّة .
( 10 ) الضمير في قوله « لاختصاصها » يرجع إلى الامّ . يعني أنّ الامّ تختصّ بالولادة على الظاهر .
( 11 ) يعني أنّ القول بقذف الامّ خاصّة يضعّف بأنّ نسبة الزناء إلى الأبوين واحدة .
( 12 ) الضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى الزناء ، وفي قوله « إليهما » يرجع إلى الأبوين .
( 13 ) يعني أنّ احتمال ارتكاب الزناء قائم في كلّ واحد من الأب والامّ ، فلا يختصّ