فكذلك ( 1 ) ، لكن له ( 2 ) دفع الحدّ باللعان ، بخلاف المقرّ به ( 3 ) ، فإنّه لا ينتفي مطلقا ( 4 ) .
( ولو قال لآخر ) غير ولده ( 5 ) : ( زنى بك أبوك أو يا بن الزاني حدّ ( 6 ) للأب ) خاصّة ، لأنّه ( 7 ) قذف له دون المواجه ( 8 ) ، لأنّه ( 9 ) لم ينسب إليه ( 10 ) فعلا ، لكن يعزّر له ( 11 ) ، كما سيأتي ، لتأذّيه ( 12 ) به .
شرح
( 1 ) يعني أنّ استعمال العبارات المذكورة خطابا لمن يلحق به شرعا بدون الإقرار أيضا يكون قذفا .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى القاذف . يعني يجوز للقاذف أن يدفع الحدّ عن نفسه في هذا الفرض باللعان .
( 3 ) أي الولد الذي أقرّ بكونه منه .
( 4 ) سواء لا عن القاذف في دفع الحدّ عنه أم لا .
( 5 ) الضمير في قوله « ولده » يرجع إلى القاذف . يعني لو قال لغير ولده : زنى بك أبوك كان قذفا موجبا للحدّ عليه .
( 6 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو قال » . أي حدّ القاذف للأب لا للابن .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القول المذكور ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب .
( 8 ) أي لا يحدّ القاذف للمخاطب الذي قال له : زنى بك أبوك ، أو قال له : يا بن الزاني .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى القاذف .
( 10 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى المواجه .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المواجه . يعني أنّ القاذف للأب يعزّر للابن .
( 12 ) أي لتأذّي الابن بقذف الأب .