أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يشفعنّ أحد في حدّ » ، وقال ( 1 ) عليه السّلام : « ليس في الحدود نظرة ساعة » .
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا يشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا بإذنه ( الوسائل : ج 18 ص 333 ب 20 من أبواب مقدّمات الحدود من كتاب الحدود ح 4 ) .
( 1 ) هذا هو دليل لعدم جواز التأخير في إجراء الحدّ ، وهو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب مقدّمات الحدود من كتاب الحدود ح 1 .