ثمّ حذف المكرّر منها ( 1 ) ، وهو ( 2 ) خمسة عشر .
منها ( 3 ) ثمان ممتنعة ، وهي واحدة ( 4 ) من صور اجتماع النصف مع غيره ، وهو اجتماعه مع الثلثين ، لاستلزامه العول ( 5 ) ، وإلّا فأصله ( 6 ) واقع كزوج ( 7 ) مع أختين فصاعدا لأب ( 8 ) ، لكن يدخل النقص عليهما ( 9 ) ، فلم
شرح
- الممتنع منها ثماني صور .
الممكن منها ثلاث عشرة صورة .
( 1 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة .
( 2 ) أي الصور المكرّرة منها خمس عشرة .
الصور الممتنعة
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الصور المنضمّة ثنائيّة .
( 4 ) أي واحدة من الصور الممتنعة هي صورة اجتماع النصف مع غيره ، وهو الثلثان .
( 5 ) المراد من « العول » هو زيادة السهام عن الفريضة .
( 6 ) الضمير في قوله « فأصله » يرجع إلى الاجتماع .
( 7 ) هذا مثال لوقوع أصل اجتماع النصف والثلثين . يعني أنّ اجتماع النصف والثلثين يتحقّق باجتماع الأختين مع الزوج ، فإذا ماتت الزوجة وكان من يرثها أختيها اللتان ترثان الثلثين ، وزوجها الذي يرث النصف ففي هذا الفرض يدخل النقص على الأختين ، بمعنى أنّ الزوج يرث نصف التركة ، والباقي منها يتعلّق بالأختين كائنا ما كان .
( 8 ) أي الأختين للأبوين أو للأب ، لأنّهما لو كانتا للأمّ ورثتا الثلث ، وورث الزوج النصف ، وردّ الباقي إليهما ، فلا يلزم العول .
( 9 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الأختين .