تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مسلما لا يقتل معجّلا ( 1 ) ، بل ( يستتاب ) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه ، ( فإن تاب ( 2 ) ، وإلّا قتل ) ، ولا يقسم ماله ( 3 ) حتّى يقتل أو يموت ، وسيأتي بقيّة حكمه ( 4 ) في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى .

[ المرأة لا تقتل بالارتداد ]

( والمرأة لا تقتل بالارتداد ( 5 ) ) ، لقصور عقلها ، ( ولكن تحبس ( 6 ) وتضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت ، وكذلك ( 7 ) الخنثى ) ، للشكّ في ذكوريّته المسلّطة ( 8 ) على قتله . ويحتمل أن يلحقه ( 9 ) حكم الرجل ، لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ومن بدّل دينه فاقتلوه » ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي لا يقتل المرتدّ الغير الفطريّ بالتعجيل ، بل يستتاب أوّلا ، فإن لم يتب يقتل . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتدّ الغير الفطريّ ، ونائب فاعل قوله « قتل » أيضا هو الضمير العائد إليه . ( 3 ) أي لا يقسم مال المرتدّ المبحوث عنه بين ورّاثه ما لم يقتل أو لم يمت حتف أنفه . ( 4 ) أي سيأتي بقيّة أحكام المرتدّ الملّيّ - من مدّة استتابته ثلاثة أيّام وعصمة نكاحه إلّا ببقاء كفره بعد خروج العدّة وغير ذلك - في باب الحدود . ( 5 ) أي ولو كان ارتداد المرأة عن فطرة . ( 6 ) نائب فاعله هو الضمير العائد إلى المرأة ، وكذلك نائب فاعل قوله « تضرب » . ( 7 ) يعني أنّ الخنثى في حكم المرأة في عدم قتله بالارتداد ، بل يستتاب ، ثمّ يقتل . ( 8 ) قوله « المسلّطة » - بصيغة اسم الفاعل - صفة لقوله « ذكوريّته » ، والضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الخنثى . ( 9 ) أي الاحتمال الآخر في الخنثى هو إلحاقه بالرجل ، عملا بعموم قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . ( 10 ) الرواية منقولة في سنن ابن ماجة : ج 2 كتاب الحدود ص 848 الباب الثاني ، باب المرتدّ عن دينه ، الحديث 2535 ( تعليقة السيّد كلانتر ) .