غائبا .
ولو كان الإسلام ( 1 ) بعد قسمة البعض في مشاركته ( 2 ) في الجميع ( 3 ) أو في الباقي ( 4 ) أو المنع منهما ( 5 ) أوجه ، أوسطها ( 6 ) الوسط .
[ المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته وتقسم تركته ]
( والمرتدّ عن فطرة ) ، وهو ( 7 ) الذي انعقد ( 8 ) وأحد ( 9 ) أبويه مسلم ( لا تقبل توبته ) ظاهرا ( 10 ) وإن قبلت ( 11 ) باطنا على الأقوى ، ( وتقسم )
شرح
( 1 ) أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم بعض المال وقبل قسمة الآخر ففيه وجوه ثلاثة :
أ : اشتراك الوارث المذكور في جميع المال .
ب : اشتراكه في الباقي .
ج : المنع من إرثه عن كليهما .
( 2 ) الضمير في قوله « مشاركته » يرجع إلى الوارث المسلم .
( 3 ) أي في جميع المال ما قسّم وما لم يقسّم .
( 4 ) أي الباقي بعد تقسيم البعض .
( 5 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى المقسوم والباقي . وهذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة .
( 6 ) الضمير في قوله « أوسطها » يرجع إلى الوجوه الثلاثة المذكورة .
والمراد من الوجه الوسط هو اشتراك الوارث المسلم في الباقي ومنعه من المقسوم .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرتدّ عن فطرة .
( 8 ) أي انعقد نطفته في حال كون أحد أبويه مسلما .
( 9 ) الواو للحاليّة ، والضمير في قوله « أبويه » يرجع إلى المرتدّ .
( 10 ) أي لا تقبل توبة المرتدّ الفطريّ في الظاهر ، ويجري عليه أحكام المرتدّ .
( 11 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى التوبة ، وقوله « باطنا » ظرف لقبول توبة المرتدّ .