الأجداد فكثيرة جدّا ، ففي صحيحة ( 1 ) محمّد بن مسلم قال : نظرت ( 2 ) إلى صحيفة ينظر فيها ( 3 ) أبو جعفر عليه السّلام ، قال : وقرأت فيها ( 4 ) مكتوبا : « ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء » ، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ من ( 5 ) عندنا لا يقضي بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا ! ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : « إنّه إملاء ( 6 ) رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ عليّ عليه السّلام » ، وعن محمّد بن مسلم ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « حدّثني جابر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله - ولم يكن يكذب جابر - أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ » .
[ التاسعة : من له سببان ]
( التاسعة ( 8 ) : من له سببان ) أي موجبان ( 9 ) للإرث ، أعمّ من السبب
شرح
( 1 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 486 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من كتاب الفرائض والمواريث ح 5 .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى محمّد بن مسلم .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الصحيفة .
( 4 ) يعني أنّ محمّد بن مسلم قرأ فيما كتب في الصحيفة التي كان ينظر فيها أبو جعفر عليه السّلام .
( 5 ) قوله « من » موصولة ، والمراد منها هو القاضي الذي كان يقضي بينهم .
( 6 ) يعني أنّه قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وخطّ عليّ عليه السّلام .
( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 486 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من كتاب الفرائض والمواريث ح 3 .
التاسعة : من له سببان للإرث
( 8 ) أي المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم .
( 9 ) يعني أنّه ليس المراد من السببين هنا هو الذي قد تقدّم في أوّل الكتاب في قول -