( مسألة ابن العمّ ) للأبوين ( والعمّ ) للأب ، فإنّها ( 1 ) خارجة من القاعدة بالإجماع ( 2 ) ، وقد تقدّمت ( 3 ) ، وهذا ( 4 ) بخلاف ما تقدّم ( 5 ) في الإخوة والأجداد ، فإنّ قريب كلّ من الصنفين ( 6 ) لا يمنع ( 7 ) بعيد الآخر .
والفرق ( 8 ) أنّ ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية اولي الأرحام ،
شرح
- وجود الأقرب في مسألة ابن العمّ للأبوين والعمّ للأب خاصّة .
( 1 ) الضمير في قوله « فإنّها » يرجع إلى مسألة ابن العمّ للأبوين والعمّ للأب خاصّة .
يعني أنّ هذه المسألة خارجة من قاعدة عدم إرث الأبعد عن الميّت مع وجود الأقرب إليه بالإجماع .
( 2 ) يعني أنّ الإجماع قام على أنّ ابن العمّ للأبوين يقدّم على العمّ للأب خاصّة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة . يعني وقد تقدّمت المسألة في الفصل الأوّل عند بيان الموانع من الإرث في قوله « إلّا في ابن عمّ للأب . . . إلخ » في الصفحة 62 .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم المذكور في مسألة ابن العمّ للأبوين والعمّ للأب خاصّة .
( 5 ) أي ما تقدّم في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة في قول المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 198 « الجدّ - وإن علا - يقاسم الإخوة » ، فإنّ الأقرب فيها لا يمنع الأبعد من الإرث .
( 6 ) المراد من « الصنفين » هو الجدودة والإخوة .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى القريب ، ومفعوله هو قوله « بعيد الآخر » .
( 8 ) أي الفرق بين مسألتي ميراث الأجداد والإخوة وميراث الأعمام والأخوال وأولادهم هو أنّ إرث الثاني ثبت بآية اولي الأرحام ، فيقدّم الأقرب منهم إلى الميّت على الأبعد ، بخلاف الأوّل الذي ثبت الإرث فيه بالنصّ ، كما سيشير إليه .