( أخ لأمّ ) فيرث ( 1 ) بالاخوّة .
هذا ( 2 ) في النسبين ، وأمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام عليه السّلام إذا مات عتيقه ( 3 ) ، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة ( 4 ) ، وكمعتق هو ضامن جريرة ( 5 ) .
ويمكن فرض أنساب ( 6 ) متعدّدة لا يحجب أحدهما الباقي كابن ابن
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ابن عمّ هو أخ للميّت .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو ما ذكر من الحكم .
( 3 ) العتيق يكون بمعنى المعتق بالفتح .
( 4 ) فإنّ ولاء الإعتاق يقدّم على ولاء الإمامة .
( 5 ) فلو اجتمع سبب الإعتاق وسبب ضمان الجريرة في شخص ورث بسبب الإعتاق ، لأنّه مقدّم على ضمان الجريرة ، كما تقدّم .
من حواشي الكتاب : يمكن فرضه مع أنّ ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ، ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء الجريرة منه ( الشرح ) .
( 6 ) أي يمكن اجتماع أنساب متعدّدة في شخص على نحو لا يمنع أحدها الباقي ، ومثاله ما إذا كان لشخص اسمه طاهر أخت للأمّ اسمها فاطمة ، وأخ للأب اسمه محمّد فتزوّجا وحصل لهما ولد اسمه حسين ، فيكون طاهر خالا للأمّ لحسين وعمّا للأب له ، وأيضا كانت لطاهر أخت اسمها صفيّة ، فتكون صفيّة خالة لحسين للأمّ ، لأنّها أخت امّه من الامّ ، وعمّة له أيضا ، لأنّها أخت أبيه من الأب .
طاهر حسين صفيّة ( عمّ للأب ) ( عمّة للأب ) -