تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
دون الثاني ( 1 ) ، والأخير ( 2 ) مرويّ . ولو كان الوارث أحد الزوجين ( 3 ) فالأقوى أنّ الزوج كالوارث المتّحد ( 4 ) ، والزوجة كالمتعدّد ، لمشاركة الإمام عليه السّلام لها ( 5 ) دونه وإن كان ( 6 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ وجه القول الثاني - وهو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال - لم يعلم دليله . ( 2 ) أي القول الثالث - وهو توريث المسلم مطلقا - ورد في الرواية ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير - يعني المراديّ - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام ( الوسائل : ج 17 ص 380 ب 3 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) . ( 3 ) أي لو كان الوارث زوج الزوجة الميّتة أو زوجة الزوج الميّت وكان للمورّث وارث كافر أسلم فالأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو أنّ الزوج الوارث في حكم الوارث الواحد ، فلا يرث الوارث المذكور ، بخلاف الزوجة الوارثة ، فإنّ الوارث المذكور يرث إذا أسلم قبل التقسيم بين الزوجة والإمام عليه السّلام . ( 4 ) لأنّ المال كلّه يتعلّق بالزوج . ( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « دونه » يرجع إلى الزوج . ( 6 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام . يعني أنّ الإمام عليه السّلام - ولو كان غائبا - يشارك الزوجة في مال الميّت الذي لم يوجد له وارث غير زوجته .