وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرّقين ( 1 ) .
ولو اجتمعوا جميعا ( 2 ) فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأمّ سدس الثلث ( 3 ) ، ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث ( 4 ) ، وباقيه ( 5 ) للمتقرّب منهم بالأب ، وكذا القول في أولاد العمومة المتفرّقين بالنظر إلى الثلثين ( 6 ) ، وهكذا ( 7 ) .
( ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين ) إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكوريّة والانوثيّة ( بالتفاوت ( 8 ) ) ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ( 9 ) ، ( وكذا )
شرح
( 1 ) أي المتفرّقين من حيث كونهم ذكورا وإناثا .
( 2 ) كما إذا خلّف الميّت أولاد خاله وخالته للأمّ مع أولاد خاله أو خالته للأبوين أو للأب خاصّة ، فيأخذ أولاد الخؤولة للأمّ السدس أو الثلث ، والباقي يكون لأولاد الخؤولة للأبوين أو الأب خاصّة .
( 3 ) أي الثلث الذي قسمت التركة أوّلا عليه ليأخذ أولاد الخؤولة ثلثها ، وأولاد العمومة ثلثيها .
( 4 ) أي ثلث الأصل .
( 5 ) أي الباقي من ثلث الأصل يكون لأولاد الخؤولة للأبوين أو الأب خاصّة .
( 6 ) فالثلثان من الأصل يقسمان بين أولاد العمومة مثل التقسيم بين أولاد الخؤولة ، فلأولاد العمّ أو العمّة للأمّ سدس الثلثين إذا كانوا واحدا ، وثلثهما إذا كانوا أكثر ، والباقي يكون لأولاد العمومة للأبوين أو للأب خاصّة .
( 7 ) أي وهكذا أولاد أولاد الأعمام والأخوال .
( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يقتسم » .
( 9 ) فالذكر من أولاد العمومة يرث ضعف الأنثى .