أولاد العمومة ( من الأب ) حيث يرثون ( 1 ) مع فقد المتقرّب بالأبوين .
( و ) يقتسم ( أولاد العمومة من الامّ بالتساوي ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) أولاد الخؤولة مطلقا ( 4 ) ) .
ولو جامعهم ( 5 ) زوج أو زوجة فكمجامعته ( 6 ) لآبائهم ، فيأخذ النصف ( 7 ) أو الربع ، ومن تقرّب بالامّ نصيبه ( 8 ) الأصليّ من أصل التركة ، والباقي ( 9 ) لقرابة الأبوين أو الأب .
شرح
( 1 ) يعني لا يرث أولاد العمومة للأب خاصّة مع وجود أولاد العمومة للأبوين .
( 2 ) فأولاد العمومة من جانب الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة .
( 3 ) يعني ومثل أولاد العمومة للأمّ في التساوي هو أولاد الخؤولة .
( 4 ) أي سواء كان أولاد الخؤولة للأبوين أو للأب أو للأمّ .
( 5 ) الضمير في قوله « جامعهم » يرجع إلى أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات .
( 6 ) الضمير في قوله « فكمجامعته » يرجع إلى كلّ واحد من الزوج والزوجة ، وفي قوله « لآبائهم » يرجع إلى الأولاد .
( 7 ) فاعل قوله « فيأخذ » هو الضمير العائد إلى كلّ واحد من الزوج والزوجة ، وقوله « النصف » بالنصب ، مفعوله . يعني يأخذ الزوج نصف المال ، وهو نصيبه الأعلى ، وتأخذ الزوجة الربع ، وهو نصيبها الأعلى .
( 8 ) يعني أنّ المتقرّب بالامّ من أولاد العمومة والخؤولة يأخذ نصيبه الأصليّ ، كما إذا لم يجامعه الزوج أو الزوجة .
( 9 ) أي الباقي من نصيب الزوج أو الزوجة ومن نصيب من يتقرّب بالامّ يكون للمتقرّبين بالأبوين أو بالأب خاصّة مع عدم المتقرّب بالأبوين .