تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولو كان الوارث الإمام ( 1 ) حيث يكون المورّث مسلما ( 2 ) ففي تنزيله ( 3 ) منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل ( 4 ) التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم ( 5 ) مطلقا أقوال . ووجه الأوّل ( 6 ) واضح . . .
شرح
- التقسيم ، حيث إنّه لا يشترك في الميراث . ( 1 ) بالنصب ، خبر « كان » . ( 2 ) هذا قيد لإخراج ما إذا كان المورّث كافرا ، فإنّ الكافر يرثه ، ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام ، كما تقدّم . ( 3 ) الضمير في قوله « تنزيله » يرجع إلى الإمام عليه السّلام . ( 4 ) يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلى بيت المال . ( 5 ) هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر ، وهو إرثه إذا أسلم ، سواء انتقل المال إلى بيت المال أم لا . ( 6 ) يعني وجه القول الأوّل واضح . ولا يخفى أنّ في إرث الوارث الكافر إذا أسلم ولم يكن غير الإمام عليه السّلام وارثا ثلاثة أقوال : الأوّل : تنزيل الإمام عليه السّلام منزلة الوارث الواحد ، فلا يحكم له بالإرث . الثاني : اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، فيرث إذا أسلم قبله ، ولا يرث إذا كان إسلامه بعده . الثالث : توريثه مطلقا ، سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا . وجه وضوحه هو أنّ الإمام عليه السّلام وارث واحد تنتقل إليه التركة بمحض موت المسلم ، فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد القسمة .