الكفّار يرثونه مع فقد الوارث المسلم وإن بعد ( 1 ) كضامن ( 2 ) الجريرة ، ويقدّمون ( 3 ) على الإمام عليه السّلام .
[ إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ]
( وإذا أسلم الكافر ( 4 ) على ميراث قبل قسمته ) بين الورثة حيث يكونون متعدّدين ( شارك ) في الإرث بحسب حاله ( إن كان ( 5 ) مساويا ) لهم في المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته ( 6 ) ، ( وانفرد ( 7 ) ) بالإرث ( إن كان أولى ) منهم ، كما لو كانوا ( 8 ) إخوة ، مسلما كان المورّث ( 9 ) أم كافرا ، ونماء التركة كالأصل ( 10 ) .
( ولو ) أسلم بعد القسمة ( 11 ) أو ( كان الوارث واحدا فلا مشاركة ) .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوارث المسلم .
( 2 ) هذا مثال للوارث المسلم البعيد .
( 3 ) يعني أنّ ورثة الكفّار يقدّمون على الإمام عليه السّلام .
( 4 ) أي إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث بين الورّاث المسلمين شاركهم .
( 5 ) كما إذا كان الكافر ابنا للميّت المسلم وكان سائر الورّاث أيضا أبناءه .
( 6 ) أي إخوة هذا الكافر الذي أسلم .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكافر الوارث الذي أسلم . يعني أنّ الوارث الكافر إذا أسلم ورث منفردا بلا اشتراك غيره في الميراث لو كان أولى من سائر الورّاث .
( 8 ) أي كما لو كان الورّاث إخوة للميّت وكان هذا الكافر الذي أسلم ابنا له ، فيكون الإرث منحصرا فيه ، لتقدّم الابن على الإخوة .
( 9 ) المورّث بصيغة اسم الفاعل ، وهو الميّت .
( 10 ) يعني إذا حصل للتركة نماء متجدّد بعد موت المورّث وقبل إسلام الوارث الكافر كان حكمه حكم أصل التركة ، فيرثه الكافر كما يرث الأصل .
( 11 ) أي لو أسلم الوارث الكافر بعد تقسيم الميراث أو كان الوارث واحدا لم يحتج إلى -