وإن قربوا ( 1 ) وبعد .
وكذا يرث المبتدع ( 2 ) من المسلمين لأهل الحقّ ( 3 ) ولمثله ( 4 ) ، ويرثونه ( 5 ) على الأشهر .
وقيل : يرثه ( 6 ) المحقّ دون العكس .
[ لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما ]
( ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه ( 7 ) للمعتق ثمّ ضامن ( 8 ) الجريرة ثمّ الإمام عليه السّلام ، ولا يرثه ( 9 ) الكافر بحال ( 10 ) ) ، بخلاف الكافر ، فإنّ
شرح
- يعني أنّ الوارث المسلم يمنع ورثة الكافر عن الإرث وإن كان بعيدا .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ورثة الكافر ، وفاعل قوله « بعد » هو الضمير العائد إلى المسلم .
( 2 ) المبتدع - بصيغة اسم الفاعل - هو الذي يدخل في الدين ما ليس من الدين .
( 3 ) المراد من « أهل الحقّ » هو الإماميّة الذين يعتقدون بإمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين .
( 4 ) الضمير في قوله « لمثله » يرجع إلى المبتدع . يعني أنّ أهل البدعة يرثون من أهل الحقّ ومن أهل البدعة أيضا .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الحقّ ، وضمير المفعول يرجع إلى المبتدع .
( 6 ) أي قال بعض بأنّ أهل الحقّ يرث المبتدع ولا يرث المبتدع أهل الحقّ .
( 7 ) الضمير في قوله « ميراثه » يرجع إلى المسلم .
( 8 ) قد فصّلنا أسباب الإرث بغير النسب من ولاء العتق المقدّم على ضامن الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة .
( 9 ) الضمير في قوله « لا يرثه » يرجع إلى المسلم .
( 10 ) أي لا يرث المسلم الكافر ، سواء وجد له وارث مسلم أم لا .