تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
وإن قربوا ( 1 ) وبعد . وكذا يرث المبتدع ( 2 ) من المسلمين لأهل الحقّ ( 3 ) ولمثله ( 4 ) ، ويرثونه ( 5 ) على الأشهر . وقيل : يرثه ( 6 ) المحقّ دون العكس .

[ لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما ]

( ولو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه ( 7 ) للمعتق ثمّ ضامن ( 8 ) الجريرة ثمّ الإمام عليه السّلام ، ولا يرثه ( 9 ) الكافر بحال ( 10 ) ) ، بخلاف الكافر ، فإنّ
شرح
- يعني أنّ الوارث المسلم يمنع ورثة الكافر عن الإرث وإن كان بعيدا . ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ورثة الكافر ، وفاعل قوله « بعد » هو الضمير العائد إلى المسلم . ( 2 ) المبتدع - بصيغة اسم الفاعل - هو الذي يدخل في الدين ما ليس من الدين . ( 3 ) المراد من « أهل الحقّ » هو الإماميّة الذين يعتقدون بإمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين . ( 4 ) الضمير في قوله « لمثله » يرجع إلى المبتدع . يعني أنّ أهل البدعة يرثون من أهل الحقّ ومن أهل البدعة أيضا . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الحقّ ، وضمير المفعول يرجع إلى المبتدع . ( 6 ) أي قال بعض بأنّ أهل الحقّ يرث المبتدع ولا يرث المبتدع أهل الحقّ . ( 7 ) الضمير في قوله « ميراثه » يرجع إلى المسلم . ( 8 ) قد فصّلنا أسباب الإرث بغير النسب من ولاء العتق المقدّم على ضامن الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة . ( 9 ) الضمير في قوله « لا يرثه » يرجع إلى المسلم . ( 10 ) أي لا يرث المسلم الكافر ، سواء وجد له وارث مسلم أم لا .