( الثلث ( 1 ) ) بالسويّة ، كما في الإخوة ( 2 ) ، ( والباقي ) عن السدس ( 3 ) والثلث من المال ( لقرابة الأب ) والامّ أو الأب مع فقده ( 4 ) ( وإن ( 5 ) كان ) قرابة الأب ( واحدا ) ذكرا أو أنثى ، ثمّ إن تعدّد ( 6 ) واختلف ( 7 ) بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، كما مرّ ( 8 ) .
[ الثالثة : الأخوال والخالات ]
( الثالثة ( 9 ) : للخال أو الخالة . . . )
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « للزائد » .
( 2 ) يعني كما أنّ الإخوة من الامّ يقتسمون المال بينهم بالسويّة ولو كانوا مختلفين ، كذلك الأعمام والعمّات من الامّ يقتسمونه بينهم بالسويّة وبلا تفاوت بين الذكور والإناث .
( 3 ) والسدس هو سهمهم في فرض كون كلالة الامّ واحدة ، والثلث لو كانت أكثر من واحدة .
( 4 ) الضمير في قوله « فقده » يرجع إلى المنتسب بالأبوين . يعني أنّ الباقي عن سهم أقرباء الميّت من الامّ يتعلّق بالأقرباء من الأب عند فقد المتقرّب بالأبوين ، وإلّا اختصّ بهم ، كما تقدّم .
( 5 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان قرابة الأب واحدة .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أقرباء الميّت من الأب .
( 7 ) يعني لو كان أقرباء الميّت من الأب أو الأبوين ذكورا وإناثا اقتسموا المال بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 8 ) أي كما تقدّم في المسألة الأولى في قول المصنّف رحمه اللّه « وإلّا فبالتفاوت » .
الثالثة : الأخوال والخالات
( 9 ) أي المسألة الثالثة من مسائل ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم .